قوله ( وإن
قال : بع هذا العرض وضارب بثمنه صح ) . هذا المذهب . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : ويصح في المنصوص . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقيل : لا يصح ، وهو تخريج .