قوله ( وإن
قال : ضارب بالدين الذي عليك : لم يصح ) . هذا المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب المستوعب ، والتلخيص ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر . ذكره في باب التصرف في الدين بالحوالة وغيرها . وقدمه في الفروع . ذكره في آخر باب السلم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح . وهو تخريج في المحرر ، واحتمال لبعض الأصحاب . وبناه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على شرائه من نفسه . وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله . وفيهما روايتان .