فوائد :
منها : لو
قال : إذا قبضت الدين الذي على زيد ، فقد ضاربتك به : لم يصح وله أجرة تصرفه . قال في الرعاية ،
قلت : يحتمل صحة المضاربة . إذ يصح عندنا
تعليقها على شرط ومنها : لو
كان في يده عين مغصوبة ، فقال المالك : ضارب بها : صح . ويزول ضمان الغصب . جزم به في التلخيص ، والرعاية الكبرى . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .
[ ص: 432 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يزول ضمان الغصب بعقد المضاربة . ومنها : لو
قال : هو قرض عليك شهرا ، ثم هو مضاربة : لم يصح . جزم به الفائق . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يصح .