صفحة جزء
قوله ( ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج ) ، هذا المذهب مطلقا . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم وهو من المفردات . وعنه لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة ، وجزم به في النهاية . فائدتان

إحداهما : قال في النكت : وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا : لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف . وقطع الأزجي في نهايته : بأنه إذا [ ص: 351 ] لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه ، لئلا يكون طريقا إلى مواقعة المحظور . وقد يقال : يحمل كلام غيره على هذا . انتهى .

قلت : وهو الصواب ، الثانية : يستحب ستر الفرج عند المباشرة . ولا يجب على الصحيح من المذهب . وقيل : يجب ، وهو قول ابن حامد .

التالي السابق


الخدمات العلمية