قوله ( ويجوز أن
يستمتع من الحائض بما دون الفرج ) ، هذا المذهب مطلقا . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم وهو من المفردات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز
الاستمتاع بما بين السرة والركبة ، وجزم به في النهاية . فائدتان
إحداهما : قال في النكت : وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا : لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف . وقطع
الأزجي في نهايته : بأنه إذا
[ ص: 351 ] لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه ، لئلا يكون طريقا إلى مواقعة المحظور . وقد يقال : يحمل كلام غيره على هذا . انتهى .
قلت : وهو الصواب ، الثانية : يستحب
ستر الفرج عند المباشرة . ولا يجب على الصحيح من المذهب . وقيل : يجب ، وهو قول
ابن حامد .