قوله ( وإن
أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما : صح ذكره الخرقي . ويكون مضاربة ) . وهذا المذهب . نص عليه . قال في المغني ، والكافي ، والشرح : هذا أظهر . وجزم به في الوجيز . وقدمه
الزركشي . وقال : هو منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
أبي الحارث . وقدمه في المغني ، والتلخيص . ، والمحرر ، الشرح ، والفروع ، والفائق ، والمستوعب . وصححه
الناظم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا
شرط المضارب أن يعمل معه رب المال : لم يصح . واختاره
ابن حامد . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والهادي . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي على أن رب المال عمل فيه من غير شرط . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . قوله ( وإن
شرط عمل غلامه : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والهادي ، والفائق ، والنظم .
أحدهما : يصح ، كما يصح أن يضم إليه بهيمة عليها . وهو المذهب . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : يصح في أصح الوجهين . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في التصحيح ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والكافي . وقال : هو أولى بالجواز .
[ ص: 433 ] والوجه الثاني : لا يصح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال في التلخيص : الأظهر المنع . وظاهر كلام
الزركشي : أن الخلاف في الغلام على القول بعدم الصحة من رب المال . فعلى المذهب في المسألتين قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : يشترط علم عمله ، وأن يكون دون النصف . والمذهب لا .
فائدة :
وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين .