فوائد :
منها : لا يضر
عمل المالك بلا شرط . نص عليه . ومنها : لو
قال رب المال : اعمل في المال ، فما كان من ربح فبيننا : صح . نقله
أبو داود رحمه الله . ومنها : ما نقل
أبو طالب فيمن
أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه ، ثم يشتري به ، ويوجه إليه إلى الموصل ؟ قال : لا بأس ، إذا كانوا تراضوا على الربح . وتقدم في أول الباب . في شركة العنان ، عند قوله " ليعملا فيه لو اشتركا في مالين وبدن أحدهما " .