قوله ( وإن
اشترى امرأته ) يعني امرأة رب المال ( صح وانفسخ نكاحه ) . وكذا لو
كان رب المال امرأة واشترى العامل زوجها . وهذا المذهب . سواء كان الشراء في الذمة ، أو بالعين . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وذكر في الوسيلة : أن الخلاف المتقدم فيه أيضا .
قلت : وما هو ببعيد .