قوله ( وإن
اشترى من يعتق على نفسه ، ولم يظهر ربح : لم يعتق ) .
[ ص: 436 ] هذا المذهب . بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم وقيل : يعتق . قوله ( وإن ظهر ربح ، فهل يعتق ؟ على وجهين ) . وهما مبنيان على ملك المضارب للربح بعد الظهور وعدمه . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وابنه
أبو الحسين .
وأبو الفتح الحلواني ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وصاحب المستوعب ، والمذهب ، والتلخيص ،
والشارح وغيرهم . وقدمها كثير من الأصحاب . فإن قلنا : يملك بالظهور : عتق عليه . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، وغيرها . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وقدمه في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وغيرهم . قال
ابن رجب : وهو أصح . وإن قلنا : لا يملك ، لم يعتق عليه . قال في الكافي : إن قلنا لا يملك إلا بالقسمة : لم يعتق ، وإن قلنا يملكه بالظهور : عتق عليه قدر حصته ، وسرى إلى باقيه إن كان موسرا . وغرم قيمته ، وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك انتهى . وقال
أبو بكر في التنبيه : لا يعتق عليه ، وإن قلنا : يملك . لعدم استقراره . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته . وأطلق العتق وعدمه ، إذا قلنا : يملك بالظهور في المغني ، والشرح والتلخيص ، والخلاصة ، والفروع ، وغيرهم . وقال في التلخيص : ولو ظهر ربح بعد الشراء بارتفاع الأسواق وقلنا : يملك بالظهور عتق نصيبه ، ولم يسر . إذ لا اختيار له في ارتفاع الأسواق .