فائدة :
ليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال . فلو
كان رأس المال ألفا فاشترى عبدا بألف ، ثم اشترى عبدا آخر بعين [ ص: 437 ] الألف . فالشراء فاسد . نص عليه . وتقدم نظيره في شركة العنان في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف حيث قال " وليس له أن يستدين " .