تنبيه :
مفهوم قوله (
وليس للمضارب أن يضارب لآخر ، إذا كان فيه ضرر على الأول ) . أنه إذا لم يكن فيه ضرر على الأول يجوز أن يضارب لآخر . وهو صحيح . وهو المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المستوعب . والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ،
والزركشي . وهو ظاهر كلام جماهير الأصحاب لتقييدهم المنع بالضرر . وقدمه في الفروع . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وغيره . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : متى اشترط النفقة على رب المال ، فقد صار أجيرا له . فلا يضارب لغيره . قيل : فإن كانت لا تشغله ؟ قال : لا يعجبني . لا بد من شغل . قال في الفائق : ولو شرط النفقة لم يأخذ لغيره مضاربة ، وإن لم يتضرر . نص عليه . وقدمه في الشرح . وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على الاستحباب . قوله ( فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به أكثرهم . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب . والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والتلخيص ، والبلغة ، والوجيز ،
والزركشي ،
وناظم المفردات ، وغيرهم . وقدمه في المغني والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وغيرهم وهو من مفردات المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : النظر يقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأولى من ربح المضاربة الثانية شيئا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : والقياس أن رب الأولى ليس له شيء من ربح
الثانية : لأنه لا عمل له فيهما ولا مال . اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله .
[ ص: 438 ] قال في الفائق : وهو المختار . واختاره في الحاوي الصغير .