صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : ليس للمضارب دفع مال المضاربة لآخر مضاربة من غير إذن رب المال ، على الصحيح من المذهب . نقله الجماعة . وعليه أكثر الأصحاب . وخرج القاضي وجها بجوازه . بناء على توكل الوكيل . قال في القواعد : وحكى رواية بالجواز . قال المصنف والشارح وغيرهما : ولا يصح هذا التخريج . انتهى .

ولا أجرة للثاني على ربه . على الصحيح من المذهب . وعنه بلى . وقيل على الأول : مع جهله كدفع الغاصب مال الغصب مضاربة ، وأن مع العلم لا شيء له . وربحه لربه . وذكر جماعة : إن تعذر رده إن كان شراءه بعين المال . وذكروا وجها : وإن كان في ذمته : كان الربح للمضارب . وهو احتمال في الكافي . وقال في التلخيص : إن اشترى في ذمته ، فعندي : أن نصف الربح لرب المال ، والنصف الآخر بين العاملين نصفين .

الثانية : ليس له أن يخلط مال المضاربة بغيره مطلقا . على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وعنه : يجوز بمال نفسه . نقله ابن منصور ومهنا ; لأنه مأمور . فيدخل فيما أذن فيه . ذكره القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية