فائدتان
إحداهما :
ليس للمضارب دفع مال المضاربة لآخر مضاربة من غير إذن رب المال ، على الصحيح من المذهب . نقله الجماعة . وعليه أكثر الأصحاب . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها بجوازه . بناء على توكل الوكيل . قال في القواعد : وحكى رواية بالجواز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح وغيرهما : ولا يصح هذا التخريج . انتهى .
ولا أجرة للثاني على ربه . على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى . وقيل على الأول : مع جهله كدفع الغاصب مال الغصب مضاربة ، وأن مع العلم لا شيء له . وربحه لربه . وذكر جماعة : إن تعذر رده إن كان شراءه بعين المال . وذكروا وجها : وإن كان في ذمته : كان الربح للمضارب . وهو احتمال في الكافي . وقال في التلخيص : إن
اشترى في ذمته ، فعندي : أن نصف الربح لرب المال ، والنصف الآخر بين العاملين نصفين .
الثانية : ليس له أن يخلط مال المضاربة بغيره مطلقا . على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز بمال نفسه . نقله
ابن منصور ومهنا ; لأنه مأمور . فيدخل فيما أذن فيه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .