قوله (
وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه ) .
[ ص: 439 ] هذا المذهب . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ولا يشتري المالك من مال المضاربة شيئا على الأصح . قال في الفائق : ليس له ذلك ، على أصح الروايتين وصححه في النظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز . صححها
الأزجي . فعليهما : يأخذ بشفعة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمغني ، والشرح ، والكافي . وقال في الرعاية الكبرى .
قلت : إن ظهر فيه ربح صح . وإلا فلا . قوله ( وكذلك
شراء السيد من عبده المأذون له ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح . صححها
الأزجي كمكاتبه . فعليها : يأخذ بشفعة أيضا . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعاية الصغرى والحاويين ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : ويحتمل أن يصح
الشراء من عبده المأذون إذا استغرقته الديون . وأما
شراء العبد من سيده : فتقدم في آخر الحجر . في أحكام العبد .