قوله ( فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة ) ، الصحيح من المذهب : أن عليه بالوطء
في الحيض والنفاس كفارة . وعليه جمهور الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ليس عليه إلا التوبة فقط ، وهو قول الأئمة الثلاثة ، واختاره
أبو بكر في التنبيه ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
والشارح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه
ابن تميم . وأطلقهما في الجامع الصغير ، والهداية ، والتلخيص . فعلى المذهب : جزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أن عليه نصف دينار ، وهو إحدى الروايتين ، جزم به في الإفادات ، والمحرر . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عليه دينار أو نصف دينار ، وهو المذهب ، نص عليه ، وجزم به في الفصول ، والمذهب ، والخلاصة ، والبلغة ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقال
الشارح : ظاهر المذهب في الكفارة : دينار أو نصف دينار ، على وجه التخيير . وصححه في المغني . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرح الهداية : يجزئ نصف دينار . والكمال دينار . قال في مجمع البحرين : هذا أصح الروايتين ، وقدمه في المستوعب ،
وابن تميم ، والرعاية الكبرى والنظم ،
وابن عبيدان ، وتجريد العناية . والفروع وقال : نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
قلت : ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . فعليها لو كفر بدينار كان الكل واجبا . وخرج
ابن رجب في قواعده وجها : أن نصفه غير واجب . انتهى .
وقال
الشيخ تقي الدين : عليه دينار كفارة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عليه نصف دينار في إدباره ، ودينار في إقباله .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عليه نصف دينار إذا وطئها في دم أصفر ، ودينار إن
وطئها [ ص: 352 ] في دم أسود . قال في الرعاية : والأحمر والأسود سواء .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عليه نصف دينار في آخره أو أوسطه ، ودينار في أوله . ذكرها في الرعاية . وذكر
أبو الفرج : عليه نصف دينار لعذر . وقيل : إن عجز عن دينار أجزأ نصف دينار . ووجوب الكفارة من المفردات . فوائد
الأولى : لو
وطئها بعد انقطاع الدم وقبل غسلها : فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وقيل : هو كالوطء في حال جريان الدم . ويأتي آخر الباب : إذا
وطئ المستحاضة من غير خوف العنت ويأتي في عشرة النساء : إذا
امتنعت الذمية من غسل الحيض . هل يباح وطؤها أم لا ؟ الثانية : يلزم المرأة كفارة كالرجل إن طاوعته ، على الصحيح من المذهب ، وهو من المفردات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا كفارة عليهما وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، والحاوي . وقيل : عليهما كفارة واحدة يشتركان فيها . قال
ابن عبيدان : ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في شرح العمدة . وأما إذا أكرهت : فإنه لا كفارة عليها الثالثة : الصحيح من المذهب : أن الجاهل بالحيض أو بالتحريم أو بهما والناسي كالعامد ، نص عليه . وكذا لو أكره الرجل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا كفارة عليه . واختار
ابن أبي موسى : أنه لا كفارة مع العذر ، وقدمه في المستوعب . وأطلقهما في المغني والتلخيص . وقال في القواعد الأصولية : إذا أوجبنا الكفارة على العالم ، ففي وجوبها على الجاهل روايتان . وقيل : وجهان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل عن هذه الرواية : بناء على الصوم والإحرام . قال في الفروع : وبان بهذا : أن من
كرر الوطء في حيضة أو حيضتين : أنه في تكرار الكفارة كالصوم . الرابعة : يلزم الصبي كفارة بوطئه فيه ، على الصحيح من المذهب ، وقدمه في المغني ، والشرح ،
وابن عبيدان . قال في مجمع البحرين : انبنى على وطء الجاهل .
[ ص: 353 ] واختاره
ابن حامد . وقيل : لا يلزمه ، وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
قلت : وهو الصواب . وصححه
ابن نصر الله في حواشي الفروع . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والقواعد الأصولية ، والفائق . وحكاهما روايتين ، الخامسة : لا يلزمه كفارة بالوطء في الدبر على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزمه . ذكرها
ابن الجوزي ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .