قوله (
وليس للمضارب نفقة إلا بشرط ) . هذا المذهب نص عليه . وعليه الأصحاب . إلا أن
الشيخ تقي الدين رحمه الله قال : ليس له نفقة . إلا بشرط أو إعادة فيعمل بها . وكأنه أقام العادة مقام الشرط . وهو قوي في النظر . قوله ( فإن
شرطها له وأطلق : فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه ليس له نفقة إلا من المأكول خاصة . قدمه في المغني ، والشرح ، والفائق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهم : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد [ ص: 441 ] رحمه الله إذا كان سفره طويلا يحتاج إلى تجديد : كسوة جوازها . وجزم به في الكافي . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : ينفق على معنى ما كان ينفق على نفسه ، غير متعد ولا مضر بالمال . وقال في الرعاية الكبرى : وقيل : كطعام الكفارة . وأقل ملبوس مثله . وقيل : هذا التقدير مع التنازع .