قوله ( فإن
اختلفا رجع في القوت : إلى الإطعام في الكفارة وفي الملبوس : إلى أقل ملبوس مثله ) . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمغني . واقتصر عليه في الشرح . وقدمه في النظم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : وفيه نظر . قال
الزركشي : هذا تحكم . وقيل : له نفقة مثله عرفا من الطعام والكسوة . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم .