صفحة جزء
وقوله ( وإن اشترى سلعتين ، فربح في إحداهما ، وخسر في الأخرى بسبب مرض ، أو عيب حدث أو نزول سعر ، أو فقد صفة ونحوه ، أو تلفت ، أو بعضها جبرت الوضيعة من الربح ) . وكذا قال كثير من الأصحاب . قال في الفروع : إذا حصل ذلك بعد التصرف . ونقل حنبل وقبله : جبرت الوضيعة من ربح باقيه . قبل قسمتها ناضا ، أو تنضيضه مع محاسبته . نص عليهما . وقال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : جبر من الربح قبل قسمته . وقيل : وبعدها ، مع بقاء عقد المضاربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية