[ ص: 444 ] قوله ( وإن
تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه . انفسخت فيه المضاربة ) . بلا نزاع أعلمه ، وكان رأس المال الباقي خاصة . قوله ( وإن
تلف المال ، ثم اشترى سلعة للمضاربة : فهي له . وثمنها عليه ، إلا أن يجبره رب المال ) . هذا إحدى الروايتين . والصحيح من المذهب . قال في الفروع ، والحاوي الصغير ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى وغيرهم : هو كفضولي . وتقدم " أن الصحيح من المذهب فيما إذا
اشترى في ذمته لآخر صحة العقد ، وأنه إن أجازه ملكه " في كتاب البيع فكذا هنا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكون للعامل لزوما . صححه في النظم . قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر . وقدمه في المذهب ، والخلاصة . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والشرح . فعلى الأول : يكون ذلك مضاربة ، على الصحيح . صححه
الناظم . وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن يجيزه مالك صار ملكه مضاربة لا غيرها في المجرد . قوله ( وإن
تلف بعد الشراء : فالمضاربة بحالها ، والثمن على رب المال ) . إذا تلفت بعد التصرف ، ويصير رأس المال الثمن دون التالف . جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدم في الرعاية الكبرى : أن رأس المال هذا الثمن والتالف أيضا . وكذا إن كان التلف في هذه المسألة قبل التصرف . قاله في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وحكاه في الكبرى قولا . فعليه تبقى المضاربة في قدر الثمن بلا نزاع .
[ ص: 445 ] وقال في الفروع : ولو
اشترى سلعة في الذمة ، ثم تلف المال قبل نقد ثمنها ، أو تلف هو والسلعة : فالثمن على رب المال ، ولرب السلعة : مطالبة كل منهما بالثمن . ويرجع به على العامل . وإن أتلفه : ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب المال عليه بشيء . وهو على المضاربة ; لأنه لم يتعد فيه . ذكره
الأزجي واقتصر عليه في الفروع .