قوله ( وإذا
ظهر ربح لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال ) . بلا نزاع . قوله (
وهل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة ؟ على روايتين ) . وفي بعض النسخ مكان " قبل القسمة " : بالظهور .
إحداهما : يملكه بالظهور ، وهو المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يملكه بالظهور رواية واحدة . قال في الفروع ، والمذهب : يملك حصته منه بظهوره . كالملك وكمساقاة في الأصح . قال في القواعد الفقهية : وهذا المذهب المشهور . قال في المغني : هذا ظاهر المذهب . قال في الكافي : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، وغيره . والرواية الثانية : لا يملكه إلا بالقسمة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، وغيره ; لأنه لو
اشترى بالمال عبدين كل واحد يساويه ، فأعتقهما رب المال : عتقا ، ولم يضمن للعامل شيئا . ذكره
الأزجي .
[ ص: 446 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثالثة : يملكها بالمحاسبة والتنضيض والفسخ قبل القسمة ، والقبض . ونص عليها . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق .
فائدتان
إحداهما : يستقر الملك فيها بالمقاسمة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه . ولا يستقر بدونها ومن الأصحاب من قال : يستقر بالمحاسبة التامة .
كابن أبي موسى وغيره . وبذلك جزم
أبو بكر . قال في القواعد : وهو المنصوص صريحا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .
الثانية : إتلاف المالك كالقسمة . فيغرم نصيبه . وكذلك الأجنبي .
تنبيه :
لهذا الخلاف فوائد كثيرة . ذكرها
الشيخ زين الدين رحمه الله في فوائد قواعده ، وغيرها . نذكرها هنا ملخصة .
منها : انعقاد الحول على حصة المضارب بالظهور قبل القسمة . وتقدم ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في أول كتاب الزكاة . ومنها : لو
اشترى المضارب من يعتق عليه بالملك بعد ظهور الربح . وتقدم ذلك قريبا . ومنها : لو
وطئ المضارب أمة من مال المضاربة بعد ظهور الربح . وتقدم ذلك قريبا . ومنها : لو
اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة . وتقدم كل ذلك في هذا الباب . ومنها : لو
اشترى المضارب شقصا للمضاربة وله فيه شركة . فهل له الأخذ بالشفعة ؟ فيه طريقان .
أحدهما : ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح : إن لم يكن في المال ربح ،
[ ص: 447 ] أو كان وقلنا : لا يملكه بالظهور فله الأخذ ; لأن الملك لغيره . فكذا الأخذ منه ، وإن كان فيه ربح وقلنا : يملكه بالظهور ففيه وجهان ، بناء على
شراء المضارب من مال المضاربة بعد ملكه من الربح . والطريق الثاني : ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، ومن تابعه . وفيه وجهان .
أحدهما : لا يملك الأخذ . واختاره في رءوس المسائل . والثاني : له الأخذ . وخرجه من وجوب الزكاة في حصته . فإنه يصير حينئذ شريكا يتصرف لنفسه وشريكه . ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة ، وعلى هذا : فالمسألة مقيدة بحالة ظهور الربح ، ولا بد . ومنها : لو
أسقط المضارب حقه من الربح بعد ظهوره . فإن قلنا : يملكه بالظهور : لم يسقط . وإن قلنا : لا يملكه بدون القسمة ، فوجهان . ومنها : لو
قارض المريض ، وسمى للعامل فوق تسمية المثل . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأصحاب : يجوز . ولا يعتبر من الثلث ; لأن ذلك لا يؤخذ من ماله ، وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث . ويحدث على ملك المضارب ، دون المالك . قال في القواعد : وهذا إنما يتوجه على القول بأنه يملكه بالظهور . وإن قلنا : لا يملكه بدون القسمة : احتمل أن يحتسب من الثلث ; لأنه خارج حينئذ عن ملكه . واحتمل أن لا يحتسب منه . وهو ظاهر كلامهم . ويأتي هذا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قريبا .
فائدة :
من جملة الربح : المهر والثمر والأجرة ، والأرش . وكذا النتاج ، على الصحيح . وقال في الفروع : ويتوجه فيه وجه .