قوله ( وإن
طلب العامل البيع ، فأبى رب المال : أجبر إن كان فيه ربح ، بلا خلاف أعلمه . وإلا فلا ) .
[ ص: 448 ] يعني : وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يجبر . قال في الفروع : فعلى تقدير الخسارة يتجه منعه من ذلك . ذكره
الأزجي .
قلت : وهو الصواب .