قوله ( وإذا
انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا ، أو طلب البيع فله ذلك ) . إذا
انفسخ القراض مطلقا ، والمال عرض ، فللمالك أن يأخذ بماله عرضا . بأن يقوم عليه . نص عليه . وإذا ارتفع السعر بعد ذلك لم يكن للمضارب أن يطالب بقسطه . على الصحيح من المذهب . وقيل : له ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وإن
قصد رب المال الحيلة ليختص بالربح ، بأن كان العامل اشترى خزا في الصيف ليربح في الشتاء ، أو يرجو دخول موسم أو قفل : فإن حقه يبقى من الربح .
قلت : هذا هو الصواب ، ولا أظن أن الأصحاب يخالفون ذلك . قال
الأزجي : أصل المذهب : أن الحيل لا أثر لها . انتهى .
وإذا
لم يرض رب المال أن يأخذ عرضا ، وطلب البيع ، أو طلبه ابتداء : فله ذلك . ويلزم المضارب بيعه مطلقا ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، وغيره . وصححه في التلخيص . وجزم به في النظم ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب . والخلاصة . وقيل : لا يجبر إذا لم يكن في المال ربح ، أو كان فيه ربح وأسقط العامل حقه منه . وأطلقهما في المغني ، والشرح . فعلى المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : إنما يلزمه البيع في مقدار رأس المال . وجزم به في الوجيز . والصحيح من المذهب : يلزمه في الجميع .
[ ص: 449 ] قلت : وهو الصواب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وأكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع كما تقدم . وعلى الوجه الثاني : في استقراره بالفسخ وجهان . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق .
قلت : الأولى الاستقرار .