فائدتان
إحداهما : لو
فسخ المالك المضاربة ، والمال عرض : انفسخت . وللمضارب بيعه بعد الفسخ ، على الصحيح من المذهب . لتعلق حقه بربحه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام في رواية
ابن منصور . وقدمه في القاعدة الستين . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، في باب الشركة : أن
المضارب لا ينعزل ما دام عرضا . بل يملك التصرف حتى ينض رأس المال . وليس للمالك عزله ، وأن هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . وذكر في المضاربة : أن المضارب ينعزل بالنسبة إلى الشراء ، دون البيع . وحمل صاحب المغني مطلق كلامهما في الشركة على هذا التقييد . ولكن صرح
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، في موضع آخر : أن العامل لا يملك الفسخ حتى ينض رأس المال ، مراعاة لحق مالكه . وقال في باب الجعالة :
المضاربة كالجعالة . لا يملك رب المال فسخها بعد تلبس العامل بالعمل . وأطلق ذلك . وقال في مفرداته : إنما
يملك المضارب الفسخ بعد أن ينض رأس المال ، ويعلم رب المال أنه أراد الفسخ . قال : وهو الأليق بمذهبنا . وأنه لا يحل لأحد المتعاقدين في الشركة والمضاربات الفسخ مع كتم شريكه .
[ ص: 450 ] قال في القواعد : وهو حسن ، جار على قواعد المذهب في اعتبار المقاصد وسد الذرائع .
الثانية : لو
كان رأس المال دراهم ، فصار دنانير : أو عكسه : فهو كالعرض . قاله الأصحاب . وقال
الأزجي : إن قلنا هما شيء واحد وهو قيمة الأشياء لم يلزم ، ولا فرق . لقيام كل واحد منهما مقام الآخر . قال : فعلى هذا يدور الكلام . وقال أيضا : ولو كان صحاحا فنض قراضة ، أو مكسرة : لزم العامل رده إلى الصحاح . فليبعها بصحاح ، أو بعرض ثم يشتري بها .