فائدة :
لو
ساقى ، أو زارع في مرض موته : يحتسب من الثلث على الصحيح
[ ص: 451 ] من المذهب . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والبلغة . قال في القواعد الفقهية : أشهر الوجهين : أن يعتبر من الثلث . وقيل : هو كالمضاربة . جزم به في الوجيز . وأطلقهما في الفروع .