صفحة جزء
قوله ( وإن مات المضارب ، ولم يعرف مال المضاربة ) يعني لكونه لم يعينه المضارب ( فهو دين في تركته ) . لصاحبها أسوة الغرماء . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وسواء مات فجأة أو لا . ونص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره ، عملا بالأصل ; ولأنه لما أخفاه ولم يعينه : فكأنه غاصب . فيتعلق بذمته . وعنه : لا يكون دينا في تركته . إلا إذا مات غير فجأة . وقيل : يكون كالوديعة ، على ما يأتي في المسألة التي بعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية