الثانية : لو
مات أحد المتقارضين ، أو جن ، أو وسوس ، أو حجر عليه لسفه : انفسخ القراض . ويقوم وارث رب المال مقامه . فيقرر ما للمضارب . ويقدم على غريم . ولا يشتري من مال المضاربة . وهو في بيع واقتضاه دين كفسخها والمالك حي . على ما تقدم . قال في التلخيص : إذا أراد الوارث تقريره ، فهي مضاربة مبتدأة . على الأصح . وقيل : هي استدامة . انتهى . فإن كان المال عرضا ، وأراد إتمامه : فهي مضاربة مبتدأة . على الصحيح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وهذا الوجه أقيس . وقدمه في الفروع .
[ ص: 452 ] وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله جوازه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله محمول على أنه يبيع ويشتري بإذن الورثة . كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض .