الثانية : لو
دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الأجرة ، أو ثوبا يخيطه ، أو غزلا ينسجه بجزء من ربحه ، أو بجزء منه : جاز . نص عليه . وهو المذهب . جزم به
ناظم المفردات . وهو منها . وجزم به في الأوليين في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قال في القاعدة العشرين : يجوز فيهما على الأصح . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق فيهما . قال في الفائق : خرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بطلانه .
[ ص: 453 ] وصحح الصحة في تصحيح المحرر فيما أطلق الخلاف فيه . وقدمه في الفروع في الجميع ، والنظم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز . وهو قول في الرعاية . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . فله أجرة مثله .
قال في الفروع ، وغيره : ومثله حصاد زرعه ، وطحن قمحه ، ورضاع رقيقه . قال في الرعاية : صح في الأصح . وصححه في النظم في الإجارة . قال في الصغرى : وفي
استئجاره لنسج غزله ثوبا ، أو حصاد زرعه ، أو طحن قفيزه بالثلث ونحوه : روايتان . وقال في الحاوي الصغير : وإن
استأجر من يجد نخله ، أو يحصد زرعه بجزء مشاع منه : جاز . نص عليه في رواية مهنا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز . وللعامل أجرة مثله . وأطلق في نسج الغزل ، وطحن القفيز بالثلث ونحوه الروايتين . وأطلق في الفائق في نسج الغزل ، وحصاد الزرع ، وإرضاع الرقيق بجزء : الروايتين . وأطلق الروايتين في غير الأوليين في المحرر . ذكره في الإجازة . وكذا غزوه بدابة بجزء من السهم ونحوه . ونقل
ابن هانئ ،
وأبو داود : يجوز . وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على مدة معلومة ، كأرض ببعض الخراج . وهي مسألة قفيز الطحان . وبعضهم يذكرها في الإجارة .
وقال في الرعاية : وإن
دفع إليه غزلا لينسجه ، أو خشبا لينجره : صح . إن صحت
المضاربة بالعروض . وفي عيون المسائل : مسائل الدابة ، وأنه يصح على رواية المضاربة بالعروض ، وأنه ليس شركة . نص عليه في رواية
ابن أبي حرب ، وأن مثله الفرس بجزء من الغنيمة .
[ ص: 454 ] ونقل
مهنا في الحصاد : هو أحب إلي من المقاطعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وعلى قياس المذهب : دفع الشبكة للصياد . قال في الفائق :
قلت : والنحل ، والدجاج ، والحمام ، ونحو ذلك . وقيل : الكل للصياد . وعليه أجرة المثل للشبكة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وله معه جعل نقد معلوم كعامل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له
دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه . اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . والمذهب : لا ، لحصول نمائه بغير عمله ، ويجوز بجزء منه مدة معلومة ، ونماؤه ملك لهما . وقال في الرعاية الكبرى في الإجارة وفي
الطحن بالنخالة ، وعمل السمسم شيرجا بالكسب ، والسلخ بالجلد ، والحلج بالحب : وجهان . وكذا قال في الصغرى في الطحن ، وعمل السمسم ، والحلج . وحكى في الطحن بالنخالة روايتين . وكذا قال في الحاوي الصغير . وصححه في النظم في الإجارة .
الثالثة : لو
أخذ ماشية ليقوم عليها برعي وعلف وسقي وحلب وغير ذلك بجزء من درها ونسلها وصوفها : لم يصح . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع : هذا المذهب . وصححه في تصحيح المحرر . وجزم به في المغني ، والتلخيص ، والشرح ، وعيون المسائل ، وغيرهم . ذكروه في باب الإجارة . وله أجرته .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في الفائق ، والرعاية الكبرى . وقال : نص عليه . ذكره في آخر المضاربة .
[ ص: 455 ] وقال في باب الإجارة : لا يصح استئجار راعي غنم معلومة يرعاها بثلث درها ونسلها ، وصوفها ، وشعرها . نص عليه . وله أجرة مثله . وقيل : في صحة
استئجار راعي الغنم ببعض نمائها روايتان . انتهى .
وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقال
الناظم : والأوكد منع إعطاء ماشية لمن يعود بثلث الدر والنسل أسند وإن يرعها حولا كاملا بثلثها
له الثلث بالنامي يصح بأوطد وكذا قال في الفروع وغيره .