قوله ( وإن
قال العامل : ربحت ألفا ، ثم خسرتها ، أو هلكت : قبل قوله ) بلا نزاع . ( وإن
قال غلطت : لم يقبل قوله ) . وكذا لو قال " نسيت " أو " كذبت " وهو المذهب . جزم به أكثر الأصحاب . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والتلخيص ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال في الرعايتين : لم يقبل على الأصح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقبل قوله .
[ ص: 458 ] نقل
أبو داود ومهنا : إذا
أقر بربح ، ثم قال " إنما كنت أعطيتك من رأس مالك " يصدق . قال
أبو بكر : وعليه العمل . وجزم به
ناظم المفردات . وهو منها . وخرج : يقبل قوله ببينة .