قوله (
وهل يصح مع اختلاف الصنائع ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ،
والزركشي ، والمذهب الأحمد .
أحدهما : يصح وهو الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال في الفروع : ويصح مع اختلاف الصناعة ، في الأصح . قال
الناظم : هذا أجود . وصححه في تصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والنهاية ، والإيضاح . وقدمه في الكافي . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . والوجه الثاني : لا يصح . قال في الهداية : وهو الأقوى عندي .