[ ص: 356 ] قوله (
وأكثره خمسون سنة ) هذا المذهب جزم به في الهداية ، والمذاهب ، ومسبوك الذهب ، والمذهب الأحمد ، والطريق الأقرب ، والهادي ، والخلاصة ، والترغيب ، ونظم نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والإفادات ، ونظم المفردات ، وهو منها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : هو اختيار عامة المشايخ . قال في البلغة : هذا أصح الروايتين . وصححه في تصحيح المحرر . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، قال في مجمع البحرين : هذا أشهر الروايات ، قال في نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : أكثره خمسون في الأظهر ، وقدمه في المبهج ، والتلخيص ، والمستوعب ، وشرح الهداية
nindex.php?page=showalam&ids=13028للمجد ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية . قال
الزركشي : اختارها
الشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أكثره ستون سنة ، جزم به في الإرشاد ، والإيضاح ، وتذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وعمدة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والتسهيل ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في رءوس المسائل ،
وابن تميم ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . قال في النهاية : وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وشرح
ابن عبيدان .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ستون في نساء
العرب . قال في الرعاية :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الخمسون للعجم والنبط ، وغيرهم . والستون للعرب ونحوهم . وأطلقهن
الزركشي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بعد الخمسين : حيض إن تكرر . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وصححهما في الكافي .
قلت : وهو الصواب ، قال في المغني في العدد ، والصحيح : أنه متى
بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب : فقد صارت آيسة ، وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها ، فهو حيض في الصحيح . وعليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439فللمصنف في هذه المسألة اختيارات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه . فتصوم وتصلي ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وناظمه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير : هذا أصح الروايات ، واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال ، وجزم به في الإفادات . فعليها تصوم وجوبا على الصحيح ، قدمه
[ ص: 357 ] ابن تميم ، والرعاية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه استحبابا . ذكرها
ابن الجوزي . واختار
الشيخ تقي الدين : أنه لا حد لأكثر سن الحيض . قوله ( والحامل لا تحيض ) ، هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنها تحيض . ذكرها
أبو القاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، واختارها
الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . قال في الفروع : وهي أظهر ،
قلت : وهو الصواب . وقد وجد في زمننا وغيره : أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك . ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها . وقد روي أن
إسحاق ناظر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذه المسألة ، وأنه رجع إلى قول
إسحاق . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم . فعلى المذهب : تغتسل عند انقطاع ما تراه استحبابا ، نص عليه . وقيل : وجوبا . وذكر
أبو بكر وجهين .
فائدة :
لو
رأت الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة وقيل بيومين فقط فهو نفاس . ولكن لا يحسب من الأربعين ، وهو من مفردات المذهب . ويعلم ذلك بأمارة من المخاض ونحوه . أما مجرد رؤية الدم من غير علامة : فلا تترك له العبادة . ثم إن تبين قربه من الوضع بالمدة المذكورة : أعادت ما صامته من الفرض فيه . ولو رأته مع العلامة ، فتركت العبادة ، ثم تبين بعده عن الوضع : أعادت ما تركته فيه من واجب . فإن ظهر بعض الولد اعتد بالخارج معه من المدة في الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن عبيدان . قال
الزركشي : وإن خرج بعض الولد فالدم الخارج معه قبل انفصاله نفاس ، يحسب من المدة . وخرج أنه كدم الطلق . انتهى .
قال في الرعاية : وإن خرج بعض الولد . فالدم الخارج معه نفاس .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بل فساد . وأطلقهما
ابن تميم ، وصاحب الفائق . قال في الفروع وغيره : وأول مدته من الوضع ويأتي هذا أيضا في النفاس .