قوله ( ويصح
في الاحتشاش والاصطياد ، والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات ) . وهذا المذهب . قال في الفروع : ويصح
في تملك المباحات في الأصح
[ ص: 461 ] كالاستئجار عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز . وقيل : لا يصح .