صفحة جزء
الثانية : لا تصح شركة الدلالين . قاله في الترغيب وغيره . قال في التلخيص : لا تصح شركة الدلالين فيما يحصل له . ذكره القاضي في المجرد . واقتصر عليه . وقدمه في الفروع ، والفائق والرعاية ، والحاوي الصغير ; لأنه لا بد فيها من وكالة ، وهي على هذا الوجه لا تصح . كأجر دابتك ، والأجرة بينهما ; لأن الشركة الشرعية : لا تخرج عن الضمان والوكالة ، ولا وكالة هنا . فإنه لا يمكن توكيل أحدهما على بيع مال الغير . ولا ضمان . فإنه لا دين يصير بذلك في ذمة واحد منهما ، ولا تقبل عمل . وقال في الموجز : تصح . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على جوازها . فقال في رواية أبي داود وقد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه ، فيدفعه إلى آخر ليبيعه ويناصفه ما يأخذ من الكراء ؟ قال : الكراء للذي باعه ، إلا أن يكونا يشتركان فيما أصابا . انتهى . وذكر المصنف : أن قياس المذهب جوازها . وقال في المحرر ، والنظم : يجوز إن قيل " للوكيل التوكيل " وهو معنى كلامه في المجرد . قاله في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى بعد أن حكى القول الثاني قلت : هذا إذا أذن زيد لعمرو في النداء على شيء ، أو وكله في بيعه ، ولم يقل " لا يفعله إلا أنت " ففعله بكر بإذن عمرو . فإن صح : فالأجرة لهما على ما شرطاه . وإن لم تصح : فلبكر أجرة مثله على عمرو . [ ص: 463 ] وإن اشتركا ابتداء في النداء على شيء معين ، أو على ما يأخذانه ، أو على ما يأخذه أحدهما من متاع الناس ، أو في بيعه : صح . والأجرة لهما على ما شرطاه . وإلا استويا فيها ، وبالجعل جعالة . انتهى .

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : تسليم الأموال إليهم ، مع العلم بالشركة : إذن لهم . قال : وإن باع كل واحد ما أخذ ، ولم يعط غيره ، واشتركا في الكسب : جاز في أظهر الوجهين كالمباح ، ولئلا تقع منازعة . وقال الشيخ تقي الدين أيضا : نقلت من خط ابن الصيرفي مما علقه على عمد الأدلة قال : ذهب القاضي إلى أن شركة الدلالين لا تصح ; لأنه توكيل في مال الغير . وقال الشريف أبو جعفر وابن عقيل : تصح الشركة ، على ما قاله في منافع البهائم . انتهى . وقال القاضي وأصحابه : إذا قال " أنا أتقبل العمل وتعمل أنت ، والأجرة بيننا " جاز ، جعلا لضمان المتقبل كالمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية