الثالثة : لو
اشترك ثلاثة لواحد دابة ، ولآخر راوية . والثالث يعمل صح في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . فإنه نص في
الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها على أن لهما الأجرة : على صحة ذلك . وهذا مثله . فعلى هذا : يكون ما رزق الله بينهم على ما اتفقوا عليه . وكذا لو
اشترك أربعة : لواحد دابة ، ولآخر رحا ، ولثالث دكان . والرابع يعمل . وهذا الصحيح فيهما . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقدمه في الفروع ، والرعاية . وقيل : العقد فاسد في المسألتين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال في الفروع : وعند الأكثر فاسدتان . وجزم به في التلخيص .
[ ص: 464 ] فعلى الثاني : للعامل الأجرة . وعليه لرفقته أجرة آلاتهم . وقيل : إن قصد السقاء أخذ الماء : فلهم . ذكره في الفروع . وقال في الرعاية ، وقيل : الماء للعامل بغرفه له من موضع مباح للناس . وقيل : الماء لهم على قدر أجرتهم . وقيل : بل أثلاثا . انتهى .
الرابعة : لو
استأجر شخص من الأربعة ما ذكر : صح . وهل الأجرة بقدر القيمة ، أو أرباعا ؟ على وجهين ، بناء على ما إذا
تزوج أربعا بمهر واحد . أو
كاتب أربعة أعبد بعوض واحد . على ما يأتي في مواضعه . وإن
تقبل الأربعة الطحن في ذمتهم : صح . والأجرة أرباعا . ويرجع كل واحد على رفقته ، لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل .