[ ص: 466 ] باب المساقاة
فائدة : " المساقاة " مفاعلة من السقي . وهي دفع شجر إلى من يقوم بمصلحته بجزء معلوم من ثمرته . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن منجى في شرحه . قال
السامري في مستوعبه : هي أن يسلم نخله أو كرمه ، أو شجرا له ثمر مأكول قال
الزركشي : وليس بجامع لخروج ما يدفع إليه ليغرسه ويعمل عليه . ولا بمانع ، لدخول ما له ثمر غير مقصود ، كالصنوبر . قوله ( تجوز
المساقاة في النخل وكل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته ) . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وتبعه
الشارح : تصح على كل ثمر مقصود . فلا تصح في الصنوبر . وقالا : تصح على ما يقصد ورقه أو زهره . وجزم به في النظم ، وتجريد العناية . قال في الرعاية الكبرى ،
قلت : ونحوه ، كورد ، وياسمين ونحوهما . انتهى .
قلت : وهو الصواب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تصح إلا في النخل والكرم ، لا غير . وقال في الرعاية الكبرى بعد ذكر ما تقدم : ولا تصح
على شجر بثمر بعد عدة سنين . وقيل : تصح . انتهى .
قلت : وهو مشكل . فإن النخل وبعض الأشجار لا تثمر إلا بعد مدة طويلة ، وتصح المساقاة عليه .