صفحة جزء
[ ص: 358 ] قوله ( وأقل الحيض : يوم وليلة ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم : أبو بكر في التنبيه . وعنه يوم ، اختاره أبو بكر . قاله في مجمع البحرين وغيره . قال الخلال : مذهب أبي عبد الله الذي لا اختلاف فيه : أن أقل الحيض : يوم . قال في الفصول : وقد قال جماعة من أصحابنا : إن إطلاقه اليوم يكون مع ليلته . فلا يختلف المذهب على هذا القول في أنه يوم وليلة . انتهى .

قلت : منهم القاضي في كتاب الروايتين ، واختيار الشيخ تقي الدين : أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره ، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض ، وإن نقص عن يوم ، أو زاد على الخمسة عشر ، أو السبعة عشر ، ما لم تصر مستحاضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية