[ ص: 358 ] قوله (
وأقل الحيض : يوم وليلة ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم :
أبو بكر في التنبيه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يوم ، اختاره
أبو بكر . قاله في مجمع البحرين وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله الذي لا اختلاف فيه : أن أقل الحيض : يوم . قال في الفصول : وقد قال جماعة من أصحابنا : إن إطلاقه اليوم يكون مع ليلته . فلا يختلف المذهب على هذا القول في أنه يوم وليلة . انتهى .
قلت : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين ، واختيار
الشيخ تقي الدين : أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره ، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض ، وإن نقص عن يوم ، أو زاد على الخمسة عشر ، أو السبعة عشر ، ما لم تصر مستحاضة .