قوله
( وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة ، وما في معناهما ) نحو " فالحتك ، أو اعمل بستاني هذا " . قال في الرعاية ،
قلت :
وبقوله " تعهد نخلي ، أو أبره ، أو اسقه . ولك كذا " أو " أسلمته إليك لتتعهده بكذا من ثمره " انتهى .
قوله (
وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين ) وهما في المزارعة أيضا . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والمذهب الأحمد .
أحدهما : تصح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين . وقالوا : هو أقيس ،
وابن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وهو المذهب ، على ما اصطلحناه . والثاني : لا تصح . قدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم . وقيل : إن صحت بلفظها كانت إجارة . ذكره في الرعاية . قوله ( وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية جماعة فيمن
قال : أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح . وهذه مزارعة بلفظ الإجارة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ) .
[ ص: 468 ] nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا ، واختاره في المساقاة . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : أن هذه مزارعة بلفظ الإجارة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : وهذا أقيس ، وأصح . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . فعلى هذا : يكون ذلك على قولنا " لا يشترط كون البذر من رب الأرض " كما هو مختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وجماعة . بل يجوز أن يكون من العامل ، على ما يأتي في المزارعة . والصحيح من المذهب : أن هذه إجارة ، وأن الإجارة تجوز بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض المأجورة . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : اختاره الأكثر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا المذهب . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : تصح
إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها . وهذا ظاهر المذهب ، وقول الجمهور . انتهى .
وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والفائق وغيرهم . وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تصح الإجارة بجزء مما يخرج من الأرض . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . قال
الشارح : وهو الصحيح . ذكره آخر الباب . وقال : هي مزارعة بلفظ الإجارة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تكره ، وتصح . وأطلق الأولى والأخيرة في المستوعب . فعلى المذهب : يشترط لها شروط الإجارة ، من تعيين المدة وغيره . فوائد
الأولى : لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة ، فلم يزرع : نظر إلى معدل المغل
[ ص: 469 ] فيجب القسط المسمى فيه . فإن فسدت ، وسميت إجارة : فأجرة المثل ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . قال في الفائق : جعل من صححها إجارة العوض غير مضمون . وقيل : قسط المثل . اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله .
الثانية : تجوز وتصح
إجارة الأرض بطعام معلوم من جنس الخارج ، على الصحيح . نصرها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . قال في الفائق : وهو المختار . وجزم به
ناظم المفردات . وهو منها . وقدمه في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تجوز ، ولا تصح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وصححه
الناظم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : لا تصح في الأظهر . وجزم به في نهايته . وأطلقهما في المغني والشرح ، والفائق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثالثة : تكره ، وتصح . وأطلقهن في الفروع . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الجواز على الذمة ، والمنع على أنه منه .
الثالثة : إجارتها بطعام من غير جنس الخارج تصح على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية
الحسن بن ثواب . وجزم به في المستوعب ، والنظم ، والرعاية الكبرى . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والفروع ، والفائق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ربما قال " نهيته " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد على سبيل الورع .