قوله
( وهل تصح على ثمرة موجودة ) يعني : إذا لم تكمل ؟ ( على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والمحرر ، والشرح ، والمذهب الأحمد .
[ ص: 470 ]
إحداهما : تصح ، وهي المذهب . وعليها أكثر الأصحاب . منهم
أبو بكر . قال في الخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الكبرى ، والفروع : تصح على أصح الروايتين . وصححه في تصحيح المحرر . قال في تجريد العناية : تصح على الأظهر . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والفائق ، والحاوي الصغير . وغيرهم . والرواية الثانية : لا تصح . صححه في النظم .
فائدة : وكذا الحكم لو
زارعه على زرع نابت ينمو بالعمل . قاله الأصحاب . وأما إن
زارعه على الأرض وساقاه على الشجر : فيأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وما يتعلق به في أول فصل المزارعة .