قوله ( وإن
ساقاه على شجر يغرسه ويعمل حتى يثمر بجزء من الثمرة : صح ) . هذا المذهب المشهور المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، والفائق . وقيل : لا تصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : المعاملة باطلة . فعلى المذهب : يكون الغرس من رب الأرض . فإن شرطه على العامل : فحكمه حكم
المزارعة إذا شرط البذر من العامل . على ما يأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
[ ص: 471 ]
فوائد
الأولى : قال في الفروع : ظاهر نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : جواز المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه بجزء معلوم من الشجر ، أو بجزء من الشجر والثمر ، كالمزارعة . وهي المغارسة ، والمناصبة . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري في كتابه . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق أخيرا . واختاره في الفائق ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله . وذكره ظاهر المذهب . وقال : ولو كان مغروسا ، ولو كان ناظر وقف ، وأنه
لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة ، وأن للحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط . انتهى .
وهذا احتمال في المغني ، والشرح . وقيل : لا تصح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . وجزم به في الرعاية الكبرى . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفائق .
الثانية : لو كان الاشتراك في الغراس والأرض : فسدت وجها واحدا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والناظم ، وغيرهم . وقال
الشيخ تقي الدين : قياس المذهب صحتها . قال في الفائق ،
قلت : وصحح المالكيون
المغارسة في الأرض الملك ، لا الوقف . بشرط استحقاق العامل جزءا من الأرض مع القسط من الشجر . انتهى