الثالثة : لو
عملا في شجر لهما ، وهو بينهما نصفان ، وشرطا التفاضل في ثمره : صح على الصحيح من المذهب . جزم به في المنور وغيره . وصححه في تصحيح المحرر . وقيل : لا تصح كمساقاة أحدهما للآخر بنصفه . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفائق .
[ ص: 472 ] فعلى هذا الوجه : في أجرته احتمالان في الرعاية الكبرى ، والفروع .
قلت : الأولى أن تكون له الأجرة على الآخر ، قياسا على نظائرها .