قوله (
والمساقاة : عقد جائز في ظاهر كلامه ) . في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وقد سئل عن
الأكار يخرج من غير أن يخرجه صاحب الضيعة ؟ فلم يمنعه من ذلك . وكذا حكم المزارعة ، وهذا المذهب اختاره
ابن حامد وغيره . قال في تجريد العناية : وهي عقد جائز في الأظهر . وصححه
ناظم المفردات . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمذهب الأحمد ، ومنتخب
الأدمي . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وهو من مفردات المذهب . وقيل : هي عقد لازم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . واختاره
الشيخ تقي الدين . وقدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب . واختار في التبصرة : أنها جائزة من جهة العامل ، بل لازمة من جهة المالك . مأخوذ من الإجارة . فعلى المذهب : يبطلها ما يبطل الوكالة . ولا تفتقر إلى ذكر مدة . ويصح توقيتها . ولكل واحد منهما فسخها .
فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما . وعليه تمام العمل .
وإن فسخ العامل قبل ظهورها : فلا شيء له . وإن فسخ رب المال قال في الرعاية : أو أجنبي فعليه للعامل أجرة عمله . وعلى الوجه الثاني : لا تبطل بما يبطل الوكالة . وتفتقر إلى القبول لفظا . ويشترط ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة . فإن جعلا مدة لا تكمل فيها : لم تصح . وهل للعامل أجرة ؟ على وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ،
[ ص: 473 ] والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والفروع .
أحدهما : له أجرة مثله . وهو الصحيح . قال في التصحيح : أحدهما : إن عمل فيها وظهرت الثمرة : فله أجرة مثله . وهو الصحيح . وإن لم تظهر : فلا شيء له . وكذا قال في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وصححاه . وصححه في النظم . والوجه الثاني : لا أجرة له . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقال في الرعاية ،
قلت : إن جهل ذلك فله أجرة . وإلا فلا .
تنبيه : عكس صاحب الفروع . بناء على الوجهين . والظاهر : أنه من الكاتب حين التبييض ، أو سبقة قلم .
فائدة : لو
كان البذر من رب الأرض ، وفسخ قبل ظهور الزرع ، أو قبل البذر وبعد الحرث ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية : قياس المذهب : جواز
بيع العمارة التي هي الآبار . ويكون شريكا في الأرض بعمارته . واختار
ابن منصور : أنه تجب له أجرة عمله ببدنه . وما أنفق على الأرض من ماله . وحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله عليه . وأفتى
الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن
زارع رجلا على مزرعة بستان . ثم أجرها هل تبطل المزارعة ؟ . فقال : إن زارعه مزارعة لازمة : لم تبطل بالإجارة . وإن لم تكن لازمة أعطي الفلاح أجرة عمله . وأفتى أيضا في
رجل زرع أرضا ، وكانت بورا وحرثها ، فهل له إذا خرج منها فلاحه : إن كان له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها : فله قيمتها على من انتفع بها . فإن كان المالك انتفع بها ، أو أخذ عوضا عنها المستأجر : فضمانها عليه . وإن أخذ الأجرة عن الأرض وحدها : فضمان الفلاحة على المستأجر المنتفع بها . قال في القواعد : ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وفي رواية
صالح فيمن
استأجر أرضا [ ص: 474 ] مفلوحة ، وشرط عليه أن يردها مفلوحة ، فما أخذها أن له أن يردها عليه كما شرط . قال : ويتخرج مثل ذلك في المزارعة .