قوله ( وإن
جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل ، فهل تصح ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق .
أحدهما : تصح . وهو الصحيح . صححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . والوجه الثاني : لا تصح . قال
الناظم : هذا أقوى . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته ونظمها .
فائدة : وكذا الحكم لو
جعلاها إلى الجداد ، أو إلى إدراكها . قاله في الفروع وأطلق في الرعاية الكبرى الوجهين هنا .
قلت : الصواب الصحة ، وإن منعنا في التي قبلها . قوله ( وإن قلنا : لا تصح ، فهل للعامل أجرة ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
أحدهما : له الأجرة . وهو الصحيح . صححه في التصحيح ، والنظم . وقطع به في الفصول . وقدمه في المغني ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه . والوجه الثاني : ليس له أجرة .