فائدة : لو
ظهر الشجر مستحقا ، فللعامل أجرة مثله على غاصبه . ولا شيء على ربه . قوله ( وإن
عمل فيها رب المال بإذن حاكم ، أو إشهاد : رجع به . وإلا فلا ) . إذا عمل فيها رب المال بإذن حاكم : رجع . قولا واحدا . وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا أنه يرجع إذا أشهد . وذكر الأصحاب في الرجوع إذا نواه ، ولم يستأذن الحاكم : الروايتين اللتين فيمن
قضى دينا عن غيره بنية الرجوع . على ما تقدم في باب الضمان . والصحيح : الرجوع على ما تقدم .
[ ص: 477 ] ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم . وكذلك اعتبر الأكثر : الإشهاد على نية الرجوع . وفي المغني وغيره : وجه لا يعتبر . قال في القواعد : وهو الصحيح . وقوله " وإلا فلا " يعني : أنه إذا لم يستأذن الحاكم ، ولم يشهد : لا يرجع . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في النظم . أما إذا لم يستأذن الحاكم ، فلا يخلو : إما أن يتركه عجزا
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، أو لا . فإن ترك استئذان الحاكم عجزا ، فإن نوى الرجوع : رجع جزم به في الفروع . وإن لم ينو الرجوع : لم يرجع . وإن قدر على الاستئذان ، ولم يستأذنه ، ونوى الرجوع : ففي رجوعه الروايتان اللتان فيمن قضى دينا عن غيره . والصحيح : الرجوع ، على ما تقدم . قاله في القواعد . وقال في الرعاية الكبرى : وإن أمكن إذن العامل ، أو الحاكم ، ولم يستأذنه بل نوى الرجوع ، أو أشهد مع النية : فوجهان .