قوله (
ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها : من السقي والحرث ، والإبار ، والتلقيح ، والتشميس ، وإصلاح طرق الماء ، وموضع التشميس ونحوه ) . ويلزم أيضا قطع حشيش مضر ، وآلة الحراثة ، وبقر الحرث . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : في بقر الحرث روايتان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون : يلزم العامل الفأس النحاس التي تقطع الدغل فلا ينبت . وهو معنى ما في المحرر وغيره . قاله في الفروع .
[ ص: 478 ] قلت : قال في المحرر وغيره :
ويلزم العامل قطع الحشيش المضر .