قوله (
وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل : من سد الحيطان وإجراء الأنهار ، وحفر البئر ، والدولاب وما يديره ) . ويلزمه أيضا : شراء الماء . وما يلقح به . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الأصحاب :
بقر الدولاب على رب المال . نقله
المصنف ، والشارح . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والفروع . وقال
ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف : يلزم العامل بقر الدولاب كبقر الحرث . وقيل :
ما يتكرر كل عام فهو على العامل . وما لا فلا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وهذا أصح ، إلا ما يلقح به . فإنه على رب المال . وإن تكرر كل سنة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في
بقر الحرث والسانية وهي البكرة وما يلقح به : روايتين . وقال
الشيخ تقي الدين :
السباخ على المالك . وكذلك
تسميد الأرض بالزبل إذا احتاجت إليه . ولكن تفريقه في الأرض على العامل .
فائدة : لو
شرط على أحدهما ما يلزم الآخر . لم يجز ، وفسد الشرط . على الصحيح من المذهب ، إلا في الجداد . على ما يأتي . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وغيرهما . قال في الفروع : والأشهر يفسد الشرط . قال في الرعاية الكبرى : فسد الشرط في الأقيس . وقدمه في المغني ، والشرح . وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم . وذكر
أبو الفرج : يفسد
شرط خراج أو بعضه على عامل .
[ ص: 479 ] وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف من الرواية التي في الجداد : إذا شرطه على العامل . وصحح الصحة هنا ، لكن قال : بشرط أن يصل العامل أكثر العمل . فعلى الأول : في بطلان العقد روايتان . وأطلقهما في المستوعب ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والفروع ، والنظم ، والفائق .
إحداهما : يفسد العقد . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . والثانية : لا يفسد . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته .