قوله ( وإن
ثبتت خيانته : ضم إليه من يشارفه . فإن لم يمكن حفظه : استؤجر من ماله من يعمل العمل ) . وهذا بلا نزاع . لكن إن
اتهم بالخيانة ولم تثبت . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه : يحلف كالمضارب .
قلت : وهو الصواب .
[ ص: 480 ] وقال غيرهم : للمالك ضم أمين بأجرة من نفسه . قاله في الفروع . والظاهر : أن مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ومن تابعه بعد فراغ العمل . ومراد غيره : في أثناء العمل . فلا تنافي بينهما . قال في الرعاية الكبرى : وإن لم تثبت خيانته بذلك فمن المالك . وقال في المنتخب : تسمع دعواه المجردة . قال في الفروع : وإن لم يقع النفع به ، لعدم بطشه : أقيم مقامه ، أو ضم إليه .