قوله ( وتجوز
المزارعة ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب قاطبة . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : هي أحل من الإجارة . لاشتراكهما في المغنم والمغرم . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية : بأنها لا تصح . ذكرها في مسألة المساقاة .