صفحة جزء
قوله ( وتجوز المزارعة ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب قاطبة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : هي أحل من الإجارة . لاشتراكهما في المغنم والمغرم . وحكى أبو الخطاب رواية : بأنها لا تصح . ذكرها في مسألة المساقاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية