قوله ( فإن
كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر : صح ) . بلا نزاع : ونص عليه .
فائدة : إذا
أجره الأرض ، وساقاه على الشجر ، فلا يخلو : إما أن يكون ذلك حيلة أو لا . فإن كان غير حيلة ، فقال في الفروع : فكجمع بين بيع وإجارة . والصحيح من المذهب : صحتها هناك . فكذا هنا . وهو المذهب . قال في الفائق : صح في أصح الوجهين . وجزم به في الفائق أيضا ، في أواخر بيع الأصول والثمار . وقدمه في المغني ، والشرح ،
والشارح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : لا يصح . وهو احتمال في المغني ، وغيره . وإن كان حيلة ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح .
[ ص: 482 ] قال في الفروع : هذا المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفائق في هذا الباب . وقدمه في الفائق في باب بيع الأصول والثمار . وقال في الرعاية الكبرى : لم تصح المساقاة . وللمستأجر فسخ الإجارة إن جمعهما في عقد واحد . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في إبطال الحيل جوازه .
قلت : وعليه العمل في
بلاد الشام . قال في الفائق : وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . فعلى المذهب : إن كانت المساقاة في عقد ثان ، فهل تفسد المساقاة فقط ، أو تفسد هي والإجارة ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : تفسد المساقاة فقط . وهو الصحيح . قدمه في الرعاية الكبرى . والوجه الثاني : يفسدان . وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح . وإن جمع بينهما في عقد واحد : فكتفريق الصفقة . وللمستأجر فسخ الإجارة وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : سواء صحت أو لا . فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابل من العوض .