فائدة : لا تجوز
إجارة أرض وشجر لحملها ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وحكاه
أبو عبيد إجماعا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر ، وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، تبعا للأرض . ولو كان الشجر أكثر . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق . وقال في الفروع : وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا إجارة الشجر مفردا . ويقوم عليها المستأجر كإجارة أرض للزرع ، بخلاف بيع السنين .
[ ص: 483 ] فإن تلفت الثمرة : فلا أجرة . وإن نقصت عن العادة : فالفسخ أو الأرش . لعدم المنفعة المقصودة بالعقد . وهي كجائحة . انتهى .
وأما
إجارتها لنشر الثياب عليها ونحوه . فتصح .