صفحة جزء
فائدة : لا تجوز إجارة أرض وشجر لحملها ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وحكاه أبو عبيد إجماعا . قال الإمام أحمد رحمه الله : أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر ، وجوزه ابن عقيل ، تبعا للأرض . ولو كان الشجر أكثر . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق . وقال في الفروع : وجوز شيخنا إجارة الشجر مفردا . ويقوم عليها المستأجر كإجارة أرض للزرع ، بخلاف بيع السنين . [ ص: 483 ] فإن تلفت الثمرة : فلا أجرة . وإن نقصت عن العادة : فالفسخ أو الأرش . لعدم المنفعة المقصودة بالعقد . وهي كجائحة . انتهى .

وأما إجارتها لنشر الثياب عليها ونحوه . فتصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية