قوله
( ولا يشترط كون البذر من رب الأرض ) هذا إحدى الروايتين . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ،
وأبو محمد الجوزي ،
والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، والحاوي الصغير . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته ونظمها .
قلت : وهو أقوى دليلا . ( وظاهر المذهب : اشتراطه ) . وهو الصحيح من المذهب ، والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . قال
الشارح : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وعامة الأصحاب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وكثير من أصحابه . وأطلقهما في المستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر . فعلى المذهب : لو
كان البذر كله من العامل : فالزرع له . وعليه أجرة الأرض لربها ، وهي المخابرة . وقيل " المخابرة " أن يختص أحدهما بما على جدول أو ساقية ، أو غيرهما . قاله في الرعاية . وخرج
الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها في
المزارعة الفاسدة : أنها تتملك بالنفقة من زرع الغاصب . قال في القاعدة التاسعة والسبعين : وقد رأيت كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله يدل عليه ، لا على خلافه .
فائدة : مثل ذلك : الإجارة الفاسدة .
[ ص: 484 ]
تنبيه : دخل في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ما لو كان البذر من العامل أو غيره ، والأرض لهما ، أو بينهما . وهو صحيح . قاله في الفروع وغيره . قال في الفائق : ولو كان من العامل ، أو منهما ، أو من العامل والأرض بينهما ، ثم حكى الخلاف . وقال الأصحاب : لو
كان البذر منهما : فحكمه حكم شركة العنان .