صفحة جزء
قوله ( ولا يشترط كون البذر من رب الأرض ) هذا إحدى الروايتين . واختاره المصنف ، والشارح ، وابن رزين ، وأبو محمد الجوزي ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، والحاوي الصغير . وجزم به ابن رزين في نهايته ونظمها . قلت : وهو أقوى دليلا . ( وظاهر المذهب : اشتراطه ) . وهو الصحيح من المذهب ، والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . قال الشارح : اختاره الخرقي ، وعامة الأصحاب . وجزم به القاضي ، وكثير من أصحابه . وأطلقهما في المستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر . فعلى المذهب : لو كان البذر كله من العامل : فالزرع له . وعليه أجرة الأرض لربها ، وهي المخابرة . وقيل " المخابرة " أن يختص أحدهما بما على جدول أو ساقية ، أو غيرهما . قاله في الرعاية . وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها في المزارعة الفاسدة : أنها تتملك بالنفقة من زرع الغاصب . قال في القاعدة التاسعة والسبعين : وقد رأيت كلام الإمام أحمد رحمه الله يدل عليه ، لا على خلافه .

فائدة : مثل ذلك : الإجارة الفاسدة . [ ص: 484 ]

تنبيه : دخل في كلام المصنف : ما لو كان البذر من العامل أو غيره ، والأرض لهما ، أو بينهما . وهو صحيح . قاله في الفروع وغيره . قال في الفائق : ولو كان من العامل ، أو منهما ، أو من العامل والأرض بينهما ، ثم حكى الخلاف . وقال الأصحاب : لو كان البذر منهما : فحكمه حكم شركة العنان .

التالي السابق


الخدمات العلمية