صفحة جزء
فائدتان

الأولى : لو رد على عامل كبذره : فروايتان في الواضح . نقله في الفروع . قلت : أكثر الأصحاب قطعوا بفسادها حيث شرط ذلك .

الثانية : لو كان البذر من ثالث ، أو من أحدهما والأرض والعمل من آخر ، أو البقر من رابع : لم يصح . على الصحيح من المذهب . وذكر في المحرر ، ومن تابعه : تخريجا بالصحة . وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية . واختاره . وذكر ابن رزين في مختصره : أنه الأظهر . ولو كانت البقر من واحد ، والأرض والبذر وسائر العمل من آخر : جاز . قاله في الفائق ، والفروع . وإن كان من أحدهما الماء : ففي الصحة روايتان ، تأتيان في كلام المصنف قريبا . وأطلقهما في الفروع . قلت : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، وأكثر الأصحاب : عدم الصحة . ثم وجدت الشارح صححه . وصححه في تصحيح المحرر . وقدمه في الخلاصة ، والكافي . واختاره القاضي . قاله شارح المحرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية