فائدتان
الأولى : لو
رد على عامل كبذره : فروايتان في الواضح . نقله في الفروع .
قلت : أكثر الأصحاب قطعوا بفسادها حيث شرط ذلك .
الثانية : لو
كان البذر من ثالث ، أو من أحدهما والأرض والعمل من آخر ، أو البقر من رابع : لم يصح . على الصحيح من المذهب . وذكر في المحرر ، ومن تابعه : تخريجا بالصحة . وذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية . واختاره . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في مختصره : أنه الأظهر . ولو
كانت البقر من واحد ، والأرض والبذر وسائر العمل من آخر : جاز . قاله في الفائق ، والفروع . وإن كان من أحدهما الماء : ففي الصحة روايتان ، تأتيان في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قريبا . وأطلقهما في الفروع .
قلت : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وأكثر الأصحاب : عدم الصحة . ثم وجدت
الشارح صححه . وصححه في تصحيح المحرر . وقدمه في الخلاصة ، والكافي . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قاله شارح المحرر .